الشيخ علي الصافي الگلبايگاني
259
ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى
بينها وبين الكنيف خمس اذرع أو أقل أو كثر يتوضّأ منها قال ليس يكره من قرب ولا بعد يتوضأ منها ويغتسل ما لم يتغيّر الماء « 1 » . الثاني عشر : ما رواه المفيد رحمه اللّه « 2 » . الثالث عشر : مرسلة الصدوق « 3 » . هذا كله الاخبار المربوطة بالمقام وربما يوجد غيرها أيضا ثم بعد ذلك نقول بعون اللّه تعالى انّ المستفاد من الأخبار الواردة وتطابق الفتوى مع النصوص هو تنجس الماء باقسامه حتّى الجاري بحصول التغيير في أحد أوصافه الثلاثة من الطّعم والرائحة واللون . امّا المحقون من الماء يدلّ على نجاسته جلّ الاخبار إذا تغيّر بالنجاسة في احدى أوصافه الثلاثة المذكورة . وامّا البئر يدل على نجاسته بالتغيّر خصوص رواية محمد بن إسماعيل بن بزيع المتقدمة ذكرها عن الرضا عليه السّلام . « 4 » وامّا الجاري يدلّ على نجاسته بالتغيّر في أحد أوصافه الثلاثة بالنجاسة اطلاق الرواية الأولى من الروايات المتقدمة وهي رواية حريز والنبوّي المتقدم الّذي رواه المحقق رحمه اللّه في المعتبر خلق اللّه الماء طهورا لا ينجسه شيء الا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه » وهي وان كانت مرسلة لكن تلقّيها الأصحاب رحمه اللّه بالقبول مضافا إلى اطباق الفتوى عليه هذا بالنسبة إلى شمول الحكم واطلاقه بالنسبة إلى جميع
--> ( 1 ) الرواية 4 من الباب 14 من أبواب الماء المطلق من الوسائل . ( 2 ) الرواية 3 من الباب 3 من أبواب الماء المطلق من الوسائل . ( 3 ) الرواية 14 من الباب 3 من أبواب الماء المطلق من الوسائل . ( 4 ) الرواية 12 من الباب 3 من أبواب الماء المطلق من الوسائل .